الشهيد الثاني
249
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان ، وله إسقاط حد الزوجة باللعان . ولو كان له بينة سقط الحدان .
--> ( 1 ) في " ق ، م " وإحدى الحجريتين : يحقق . ( 2 ) في المسألة الأولى من الباب الثالث من كتاب الحدود .